السيد محسن الحكيم

448

مستمسك العروة

يترك مراعاة الاحتياط . وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 1 ) ، بملك ، أو إجارة ، أو إعارة ، أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن ( 2 ) ، وإن كان قويا ، فالدهن ، واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي ، محكوم بالطهارة ( 3 ) ، وإن حصل الظن بنجاستها . بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ( 4 ) ،